للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ يُعَوِّلَ الْمُطَلِّقُ عَلَى قَوْلِهَا وَلَا يَجِبُ هُنَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَاكِمِ وَعِمَادُ أَمْرِهِ النَّظَرُ وَهُنَا بِخِلَافِهِ اهـ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَهَلْ امْتِنَاعُ التَّزْوِيجِ فِي الْأُولَى خَاصٌّ بِالسُّلْطَانِ وَهَلْ جَوَازُهُ فِي الثَّالِثَةِ خَاصٌّ بِالْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْلِيلُهُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ فِي الْأُولَى بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ بَعْدَ الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأُولَى مَفْرُوضَةٌ فِي تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا لِأَنَّ فَاعِلَ يُزَوِّجُهَا فِي كَلَامِهِ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ إلَى السُّلْطَانِ فَامْتِنَاعُ التَّزْوِيجِ فِيهَا خَاصٌّ بِهِ دُونَ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ وَاقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُ وَالثَّالِثَةُ فَرْضُهَا فِي تَعْوِيلِ الْمُطَلِّقِ عَلَى قَوْلِهَا وَأَمَّا تَزْوِيجُهَا فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ احْتَاجَ إلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فَلَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ طَلَاقًا مِنْ نِكَاحٍ مُعَيَّنٍ لَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُثْبِتَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِذَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ فِي الْأُولَى فِي غَيْرِ بَيِّنَةٍ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ حِلًّا لِلتَّزْوِيجِ حَالَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>