للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَصَدَّقَهَا مُطَلِّقُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَا إنَّهُ إنَّمَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ كَلَامَهُمَا الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ أَنْ يَحْضُرَ عَقَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ وَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ سَوَاءٌ اعْتَذَرُوا عَنْ قَوْلِهِمَا الْأَوَّلِ بِنِسْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ كَلَامَ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَحْضُرَ عَقْدَهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ إذْ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الزَّوْجِ عَنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ هَذَا إذَا لَمْ يَعْتَذِرْ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ بِنِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ وَلِيِّهَا ثُمَّ قَدِمَ وَقَالَ كُنْت دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ بِيَمِينِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ زَوَّجَ شَقِيقَتَهُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَا شَقِيقِهَا الْآخَرِ ثُمَّ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَادَّعَى أَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مُكَافِئٍ لَهَا وَلَا لِوَالِدِهَا فِي النَّسَبِ وَالدِّيَانَةِ وَالْعِفَّةِ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً شَهِدَتْ بِذَلِكَ كُلِّهِ فَأَشْهَدَ الْقَاضِي عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِكَ وَحَكَمَ بِمُوجَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ بَيْنَهُمَا وَمِنْ مُوجَبِهِ إلْغَاءُ النِّكَاحِ فَهَلْ حُكْمُهُ بِمُوجَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>