للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَدَمِ الْكَفَاءَةِ رَافِعٌ لِخِلَافِ الْمَالِكِيِّ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِتَكَافُئِهِمَا مِنْ حَيْثُ النَّسَبُ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا الزَّوْجَ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا مَعَ اسْتِمْرَارِ الْأَخِ عَلَى امْتِنَاعِهِ هَلْ يَسُوغُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ حُكْمَ الشَّافِعِيِّ صَيَّرَ دَنَاءَةَ النَّسَبِ مَانِعَةً مِنْ الْكَفَاءَةِ وَرَفَعَ الْخِلَافَ فِيهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ بِمُوجَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ رَافِعٌ لِخِلَافِ الْمَالِكِيِّ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِتَكَافُئِهِمَا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَسُوغُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ إنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا بَيِّنَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تُقِيمَ بَيِّنَةً بِمَا قَالَتْهُ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّتْ بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ الزَّبِيلِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَطَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ التَّزْوِيجَ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَتْ غَرِيبَةً وَالزَّوْجُ غَائِبٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَإِنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>