للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزَّوْجُ فِي الْبَلَدِ وَلَيْسَتْ غَرِيبَةً فَلَا يَعْقِدُ النِّكَاحَ عَلَيْهَا مَا لَمْ تُثْبِتْ مَا ادَّعَتْهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيه أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ ادَّعَتْ عَلَى الْوَلِيِّ وَفَاةَ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا أَوْ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ حِسْبَةً بِفَسَادِ النِّكَاحِ هَلْ تُسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فَفِي الْأَنْوَارِ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي تَعْلِيقِهِ لَمْ تُسْمَعْ إلَّا بَيِّنَةٌ تَقُومُ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْفَسَادِ لَمْ تُسْمَعْ وَحَاصِلُ كَلَامِهِمَا أَنَّهَا تُسْمَعُ إنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً وَلَا تُسْمَعُ إنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُمَا. اهـ.

وَكَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزِّيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُقِيمَهَا وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إقَامَتُهَا وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي مُخْتَصَرِهِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ تَبَيُّنِ الْبُطْلَانِ بِاعْتِرَافِهِمَا فِي حَقِّهِمَا أَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَوَافَقَا عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوقِعَا نِكَاحًا بِلَا مُحَلِّلٍ لِلتُّهْمَةِ وَلِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بِقَوْلِهِمَا وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُمَا وَلَا بَيِّنَتُهُمَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْقَاضِي أَمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>