للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي قَبُولِ دِينَارِ ذَهَبٍ يُقَرِّرُهُ لَهَا الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ عَنْ مُتْعَتِهَا الْوَاجِبَةِ لَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَفِي إبْرَائِهِ مِنْ الْمُقَرَّرِ عَنْ الْمُتْعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَسَأَلَ الْوَكِيلُ الزَّوْجَ أَنْ يَخْتَلِعَ مُوَكِّلَتَهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَجَابَهُ لِذَلِكَ، وَقَرَّرَ لَهَا عَنْ الْمُتْعَةِ دِينَارًا ذَهَبًا وَقَبِلَهُ لَهَا وَكِيلُهَا وَأَبْرَأَ الزَّوْجَ مِنْهُ فَهَلْ يُلْزَمُ الزَّوْجُ بِالدِّينَارِ الْمُقَرَّرِ عَنْ الْمُتْعَةِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُلْزَمُ الزَّوْجَ الدِّينَارُ الْمَذْكُورُ؛ لِحُصُولِ بَرَاءَتِهِ مِنْهُ بِإِبْرَاءِ الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا صَحَّ تَوْكِيلُهَا فِي الْإِبْرَاءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَالِكَةً لَهُ حَالَ التَّوْكِيلِ لِجَعْلِهَا إيَّاهُ تَبَعًا لِلْمَمْلُوكِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك طَلَّقْتُك. فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَلَمْ يُطَلِّقْهَا فَهَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ: " طَلَّقْتُك " وَعْدًا مِثْلَ قَوْلِهِ: " أُطَلِّقُك " فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ أَوْ تَعْلِيقًا مِثْلَ قَوْلِهِ: " فَأَنْتِ طَالِقٌ " حَتَّى يَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْقَائِلُ بِقَوْلِهِ: " طَلَّقْتُك " أَنَّهَا طَالِقٌ عِنْدَ حُصُولِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ عَلَيْهَا بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا إذَا قَصَدَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَيَقَعُ عَلَيْهَا مَا قَصَدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ أَبْرَأْتِنِي طَلَّقْتُك. فَقَالَتْ: أَبْرَأَك اللَّهُ؛ تَعْنِي بِذَلِكَ أَبْرَأْتُك فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>