للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِلَفْظِهِ الْأَوَّلِ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِإِبْرَائِهَا وَقَعَ إنْ عَلِمَا قَدْرَ الْمُبْرَأِ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، ثُمَّ إنْ ظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ وَقَصَدَ بِلَفْظِهِ الثَّانِي الْإِخْبَارَ عَنْ الْأَوَّلِ وَطَابَقَهُ أَيْ فِي الْعَدَدِ لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: خَلَعْتُك عَنْ عِصْمَتِي. وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ الطَّلَاقَ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى صَدَاقِهَا، ثُمَّ أَثْبَتَ أَبُوهَا أَنَّهَا مَحْجُورَةٌ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا نَعَمْ إنْ كَذَبَ أَبَاهَا فِي دَعْوَاهُ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى تَمَامِ الْبَرَاءَةِ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا أَبْرَأْته؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى إبْرَائِهَا إيَّاهُ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُقُوعِهِ فَهَلْ هُوَ رَجْعِيٌّ أَوْ بَائِنٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً وَهُمَا عَالِمَانِ بِقَدْرِهِ وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ لِعَدَمِ وُجُودِ صِفَتِهِ وَهِيَ الْإِبْرَاءُ أَمَّا فِي حَالِ سَفَهِهَا وَجَهْلِهَا بِقَدْرِهِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي حَالِ جَهْلِهِ بِهِ فَلِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ، وَأَمَّا فِي حَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>