للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ فَلِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الصَّدَاقِ، وَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ مُسْتَحِقُّو الزَّكَاةِ فَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ فَلَمْ تُوجَدْ صِفَتُهُ وَإِنْ حَصَلَتْ بَرَاءَتُهُ مِمَّا عَدَاهُ وَيَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَيُغْفَلُ عَنْهَا وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْغَفْلَةِ مَفَاسِدُ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي طَلْقَةً وَاحِدَةً أَمْلِكُ بِهَا نَفْسِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي؛ فَأَجَابَهَا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ هُوَ خُلْعٌ أَوْ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ خُلْعٌ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِينَ بِهَا نَفْسَك فَأَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ فَقَالَ: أَبْرَأَتْنِي مِنْ جَمِيعِ حُقُوقِهَا، وَقَالَتْ: مِنْ دِينَارٍ وَاحِدٍ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ وَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ عَلَى ذَلِكَ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: مَتَى تَزَوَّجْت عَلَى زَوْجَتِي سَعَادَاتٍ بِزَوْجَةٍ غَيْرِهَا بِنَفْسِي أَوْ بِوَكِيلِي أَوْ بِفُضُولِيٍّ وَأَبْرَأْت ذِمَّتِي زَوْجَتِي سَعَادَاتٍ مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ بَقِيَّةِ صَدَاقِهَا عَلَيَّ أَوْ مَتَى تَسَرَّيْت عَلَيْهَا بِسُرِّيَّةٍ بِالثَّغْرِ الْمَذْكُورِ أَوْ مَتَى نَقَلْتُهَا مِنْ مَنْزِلِ سَكَنِ أَبِيهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَبْرَأْت ذِمَّتِي مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>