خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ بَقِيَّةِ صَدَاقِهَا عَلَيَّ تَكُونُ طَالِقًا طَلْقَةً وَاحِدَةً تَمْلِكُ بِهِ نَفْسَهَا فَهَلْ يَخْتَصُّ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ بِالتَّعْلِيقِ الثَّانِي أَمْ يَرْجِعُ إلَى مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ حَتَّى لَوْ فَعَلَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيقِ خَارِجَ الثَّغْرِ الْمَذْكُورِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَهَلْ إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا ادَّعَى عَلَيْهَا وَأَلْزَمَهَا الْقَاضِي بِالِانْتِقَالِ إلَى مَحَلِّ طَاعَتِهِ بِغَيْرِ رِضَا أَبِيهَا وَرِضَاهَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْجِعُ قَوْلُ الْمُعَلِّقِ بِالثَّغْرِ الْمَذْكُورِ إلَى مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ إذْ هُوَ صِفَةٌ وَالرَّاجِحُ فِي الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ عَوْدُهَا إلَى مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِرَاكُ الْمُتَعَاطِفَاتِ فِي الْمُتَعَلِّقَاتِ وَلِأَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا مُتَأَخِّرَةٌ وَلِمَا بَعْدَهَا مُتَقَدِّمَةٌ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِانْتِقَالِهَا بِإِلْزَامِ الْقَاضِي إيَّاهَا بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: مَتَى حَضَرَتْ زَوْجَتِي إلَى حَاكِمٍ وَأَخْبَرَتْهُ أَنِّي سَكَنَتْ بِهَا فِي الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا أَخِيهَا وَصَدَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ مُسْلِمَانِ وَأَبْرَأْت ذِمَّتِي عَنْ نِصْفِ فِضَّةٍ مِنْ حَالِ صَدَاقِهَا عَلَيَّ كَانَتْ طَالِقًا، ثُمَّ سَكَنَ بِهَا فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَة بِرِضَاهَا، ثُمَّ انْتَقَلَا إلَى غَيْرِهَا، ثُمَّ سَكَنَ بِهَا فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا بِغَيْرِ رِضَاهَا فَهَلْ يَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute