للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَمَكُّنِهِ وَلَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ ظَنُّهُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: زَوْجَتُك فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: قَصَدْت أَجْنَبِيَّةً أَوْ هَذَا الْحَائِطُ أَوْ الدَّابَّةُ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُطَلِّقِ الْمَذْكُورِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ عَلَى زَوْجَتِهِ طَلْقَةً وَعَلَّقَ لَهَا أَنَّهُ مَتَى تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ تَكُونُ طَالِقًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَدَى حَاكِمٌ وَلَكِنَّهُ مُقِرٌّ بِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إذْ مِنْ ثُبُوتِهِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ إقْرَارُهُ بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا يَفْعَلُ هَذَا الشَّيْءَ فَأَفْتَاهُ قَاضٍ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَهُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ الْمُفْتِي صِحَّةَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحُكْمَ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُفْتِي الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْحَالِفِ إنْ ظَنَّ صِحَّةَ مَا أَفْتَاهُ بِهِ الْمُفْتِي سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُفْتِي عَالِمًا أَمْ جَاهِلًا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ لِزَوْجَتِهِ أَنَّهُ مَتَى نَقَلَهَا مِنْ مَسْكَنِ وَالِدِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ آخِرِ قِسْطٍ مِنْ أَقْسَاطِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ كَانَتْ طَالِقًا طَلْقَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا، ثُمَّ إنَّ حَاكِمًا شَافِعِيًّا نَقَلَهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>