فَلَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ وَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ ثُمَّ يَقْضِيَ الصُّبْحَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَقَالُوا لَوْ نَسِيَ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ مُتَّفِقَةٌ لَزِمَهُ قَضَاءُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَنَظَائِرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي كَلَامِهِمْ كَثِيرَةٌ
الْحَالُ الرَّابِعُ: أَنْ يَقَعَ مِنْهُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ فِي أَدَاءِ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ فَتَلْزَمَهُ إعَادَةُ الْخَمْسِ أَيْضًا؛ إذْ فِعْلُ الْمَتْرُوكِ فِي وُضُوءِ التَّجْدِيدِ لَا عِبْرَةَ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ فِي قَوَاعِدِهِ: مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِخَمْسِ وُضُوآتٍ فَلَمَّا فَرَغَ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ فَجَاءَ إلَى الْمُفْتِي وَلَمْ يُحْدِثْ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: تَوَضَّأْ وَأَعِدْ الْخَمْسَ فَتَوَضَّأَ وَأَعَادَ الْخَمْسَ فَلَمَّا فَرَغَ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي هَذَا الْوُضُوءِ أَيْضًا فَجَاءَ إلَى الْمُفْتِي فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ تَوَضَّأْ وَأَعِدْ الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ وَحَلُّهُ أَنَّ وُضُوءَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَتَرَكَ الْمَسْحَ مِنْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَعَادَ الْخَمْسَ بِوُضُوءٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute