للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحِيحٍ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا بِأَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمَسْحَ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْعِشَاءُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْمَسْحَ فِيهِ، وَغَيْرُهُ وَقَعَ صَحِيحًا، وَلَوْ لَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ فِي الْأُولَى بَلْ أَعَادَ الْخَمْسَ مُعْتَقِدًا لِلطَّهَارَةِ كَمَا لَوْ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَتَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا إعَادَةُ الْعِشَاءِ اهـ

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَيَمَّمَ وَعَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَمَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ هَلْ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ أُمِرَ بِصَرْفِ مَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ فَوُجِدَ ثَمَّ مُتَنَجِّسٌ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ وَمُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ، وَالْمَاءُ لَا يَكْفِي إلَّا لِلْأَصْغَرِ فَهَلْ يُقَدَّمُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْجُنُبِ حَيْثُ يُقَدَّمُ إذَا كَفَاهُ دُونَ غَيْرِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ الْمُحْدِثُ ذُو الْحَدَثِ هَلْ هُوَ مَنْقُولٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقَدَّمُ بِالْمَاءِ الْمَذْكُورِ الْأَصْغَرُ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِهِ حَدَثُهُ بِكَمَالِهِ دُونَ مَنْ ذُكِرَ مَعَهُ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: وَمَا الْقَوْلُ فِيمَنْ قَدْ تَيَمَّمَ وَاجِدًا لِمَاءٍ طَهُورٍ وَهُوَ قَدْ عَدِمَ الْجُرْحَا وَصَلَّى بِهِ الْخَمْسَ الْفَرَائِضَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَتَيَمَّمْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ صَحَّا وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْإِعَادَةِ مَدْخَلٌ عبيدكمو ابْنُ الرَّجَا يَطْلُبُ الشَّرْحَا

<<  <  ج: ص:  >  >>