للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَجَابَ) بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُتَصَوَّرُ بِصُوَرٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا لِذَلِكَ الْمَاءِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ حَالًا أَوْ مَآلًا أَوْ مُحْتَاجًا إلَى ثَمَنِهِ لِمُؤْنَتِهِ أَوْ مُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُ مُؤْنَتُهُ أَوْ لِدَيْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ يَكُونَ الْمَاءُ فِي بِئْرٍ، وَقَدْ ازْدَحَمَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ وَعَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ فِيهَا لَا تَنْتَهِي إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ نَسِيَ فَرِيضَةً مِنْ الْخَمْسِ لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَيَكْفِيهِ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ وَاحِدٌ، وَمَا عَدَاهُ وَسِيلَةٌ لَهُ

(سُئِلَ) هَلْ قَوْلُهُمْ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ أَوْ لَا وَيُفَرِّقُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَهُمْ: لَا يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ الصَّلَاةُ مَا رَجَى وُجُودَ أَحَدِ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا

(سُئِلَ) هَلْ لُصُوقُ الْجِرَاحَةِ إذَا نَفَذَ الدَّمُ مِنْهُ إلَى ظَاهِرِهِ يَجِبُ مَسْحُهُ بِالْمَاءِ وَيُعْفَى عَنْ اخْتِلَاطِهِ بِالْمَاءِ وَيُعْفَى عَنْ اخْتِلَاطِهِ بِالدَّمِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُهُ بِالْمَاءِ عَنْ اخْتِلَاطِهِ بِالدَّمِ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ عَلَى دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ كَتَقْدِيمِ الْوَاجِبِ فِيمَا إذَا اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ حَيْثُ يَجِبُ غَسْلُ الْجَمِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>