للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَطَ الشُّهَدَاءُ بِغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ حَرَامًا وَكَذَلِكَ غَسْلُ الشَّهِيدِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَكَوُجُوبِ هِجْرَةِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ سَفَرُهَا وَحْدَهَا حَرَامًا وَكَوُجُوبِ تَنَحْنُحِ مُصَلِّي الْفَرْضِ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ الْوَاجِبَةُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ يَمَّمَ مَيِّتًا لِفَقْدِ الْمَاءِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ النِّيَّةُ كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي غَسْلِهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ النَّظَافَةُ، وَهِيَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ، وَلِأَنَّهَا إنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي سَائِرِ التَّيَمُّمَاتِ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ وَالْمَيِّتِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَمَنْ يَمَّمَهُ إنَّمَا هُوَ آلَةٌ وَلَيْسَ بِمُتَعَبِّدٍ

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْخَمْسَ بِخَمْسِ وُضُوآتٍ ثُمَّ تَيَقَّنَ تَرْكَ لُمْعَةٍ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ وُضُوءٍ هِيَ فَسَأَلَ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِإِعَادَتِهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ثُمَّ تَيَقَّنَ تَرْكَ لُمْعَةٍ مِنْهُ فَسَأَلَ ذَلِكَ الْفَقِيهَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَأَعِدْ الْعِشَاءَ فَقَطْ وَقَدْ بَرِئْت بِيَقِينٍ فَأَجَابَ شَخْصٌ بِأَنَّ هَذَا الْجَوَابَ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ وُضُوءَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى إمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، وَقَدْ تَرَكَ اللُّمْعَةَ مِنْ وُضُوءِ غَيْرِهِ فَقَدْ أَعَادَ الْخَمْسَ بِوُضُوءٍ صَحِيحٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>