فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ أَمْ لَا وَإِذَا عَلِمَ الْحَالِفُ مَكَانَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَهُوَ بِبَلَدٍ آخَرَ وَلَمْ يُسَافِرْ لَهُ لِدَفْعِ مَا ذَكَرَ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ الْحَالِفُ مِنْ دَفْعِ الدَّيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ غَيْبَتِهِ حَنِثَ، وَكَذَا إذَا أَمْكَنَهُ السَّفَرُ إلَيْهِ وَالدَّفْعُ إلَيْهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَدْفَعْ وَلَا يَقُومُ الدَّفْعُ إلَى وَكِيلِهِ أَوْ الْحَاكِمِ مَقَامَ الدَّفْعِ إلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُخَلِّي زَيْدًا يَسْكُنُ دَارِهِ أَوْ لَا يَسْكُنُ عِنْدَهُ فِي دَارِهِ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِلْكُ الدَّارِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا بِبَيْعٍ مَثَلًا لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ سَكَنَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَعَ الْحَالِفِ فِي الدَّارِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَهَلْ نَقْلُ الْمَنْفَعَةِ كَنَقْلِ الْعَيْنِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْحَالِفِ بِسُكْنَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ نَقْلُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ كَنَقْلِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهَذِهِ الْبَلَدَ فَاسْتَأْجَرَتْهُ زَوْجَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا لِلِاسْتِئْنَاسِ أَوْ لِحِرَاسَةِ مَتَاعٍ بِالْمَحَلِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَهَلْ إذَا أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بَعْدَ الرَّفْعِ إلَيْهِ الْإِتْيَانَ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهَا فَأَتَى بِهَا وَسَكَنَ بِالْمَحَلِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute