للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَهَلْ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْأَجِيرِ نَهَارًا يُؤَثِّرُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْأَجِيرِ الطَّلَاقُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ فِي مَجْلِسٍ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَبَلَغَ وَالِدُهَا ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ: مَا وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّانِي إلَّا عَلَى صِفَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ وَهِيَ أَنِّي قُلْت لِأَبِيهَا: إنْ جِبْتَ لِي حَوَائِجِي تَكُونُ ابْنَتُك طَالِقًا ثَلَاثًا وَلَمْ يَأْتِ بِهَا وَكُنْت نَاسِيًا حَالَ الِاعْتِرَافِ الْأَوَّلِ وَالشُّهُودُ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَسَمِعُوهُ مِنِّي فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ ثَلَاثًا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ لِأَصْهَارِهِ لَبَنًا وَلَا خُبْزًا وَلَا طَبِيخًا وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَأَنَّهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَكَاهُ لِلْغَيْرِ وَأَنْكَرَ الثَّلَاثَ وَقَالَ: إنَّمَا قُلْت ثَلَاثًا نَاسِيًا أَوْ سَبَقَ لِسَانِي فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا وَيَدِينُ، وَإِذَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قَيَّدْت الْحَلِفَ الْمَذْكُورَ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَنَسِيت ذِكْرَ ذَلِكَ عِنْدَ الِاعْتِرَافِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بِقَمْحَةٍ لِطَاحُونَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>