للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَدْفَعُهُ لِلطَّحَّانِ أَوْ يُرْسِلُهُ مَعَ الْغَيْرِ لَهُ لِيَطْحَنَهُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي غَزْلِهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ لِلْمَصْبَغَةِ وَدَفَعَهُ لِلصَّبَّاغِ أَوْ يُرْسِلُهُ لَهُ مَعَ الْغَيْرِ لِيَصْبُغَهُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَطْحَنُ وَلَا يَصْبُغُ فِي الطَّاحُونَةِ وَالْمَصْبَغَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، فَهَلْ إذَا طَحَنَ لَهُ الطَّحَّانُ أَوْ صَبَغَ لَهُ الصَّبَّاغُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ لَهُ قَبْلَ الْحَلِفِ أَوْ غَيْرِهِ يَحْنَثُ أَوْ لَا وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إنِّي أَرَدْت أَنْ لَا أَفْعَلَ بِنَفْسِي أَمْ لَا وَهَلْ إذَا أَتَى بِالْقَمْحِ أَوْ بِالْغَزْلِ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَطَحَنَ ذَلِكَ أَوْ صَبَغَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا يَحْنَثُ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا أَشَارَ إلَى قَمْحٍ أَوْ غَزْلٍ وَقَالَ: لَا أَفْعَلُ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْ مِلْكِهِ وَفَعَلَ غَيْرَهُ مَا ذَكَرَ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا حِنْثَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهَا الْمَذْكُورَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ طُولِبَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَحْتَبِسُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ بِعَرْضِ قِيمَتِهِ تُسَاوِي الدَّيْنَ فَلَمْ يَقْبَلُهُ الدَّائِنُ وَحَبَسَهُ الْقَاضِي فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَإِنْ مَكَّنَ الْقَاضِي مِنْ بَيْعِهِ فَهَلْ يَبِيعُهُ أَمْ لَا وَهَلْ لِلْقَاضِي حَبْسُ الْمَدِينِ عَلَى الدَّيْنِ مَعَ وُجُودِ الْعِوَضِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ فِي حَلِفِهِ إلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ.

(سُئِلَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>