للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زَوْجَتُهُ عَلَى دَيْنٍ لَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَهُوَ بِالسِّجْنِ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا كِسْوَةٌ لِمُدَّةِ حَبْسِهِ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِسَبَبِهَا كَمَا لَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا بَلْ أَوْلَى لِتَمَكُّنِهَا مِنْ إطْلَاقِهِ أَوْ تَمْكِينِهِ مِنْهَا حَالَ كَوْنِهِ مَحْبُوسًا.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَكَلَتْ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى الْعَادَةِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا وَهَلْ لِزَوْجِهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ وَلَمْ أَرَ مَا عُزِيَ لِلْعِرَاقِيِّ فِي فَتَاوِيهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ لَاعَبَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَأَمْنَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَاءِ غُسْلِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ لَمَسَ أَجْنَبِيَّةً فَنَقَضَ وُضُوءَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَاؤُهَا أَوْ يُفَصَّلُ فَيَجِبُ إنْ كَانَ بِشُبْهَةٍ كَوُجُوبِ الْمَهْرِ بِوَطْئِهَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللَّامِسِ مَاءُ وُضُوءِ تِلْكَ الْمَلْمُوسَةِ مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَنَّ وُجُوبَ الْمَهْرِ فِيهِ لِانْتِفَاءِ زِنَا الْمَوْطُوءَةِ وَعِلَّةُ وُجُوبِ مَاءِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسَةِ عَلَى لَامِسهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَوْنِهِ بِسَبَبِهِ وَكَوْنِهِ زَوْجًا

<<  <  ج: ص:  >  >>