للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا مَاءُ وُضُوئِهِ إذَا لَمَسَتْهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَتَسَلَّمَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مُدَّةً وَلَمْ يَطَأْهَا وَلَا اسْتَمْتَعَ بِهَا هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي أَثْنَاءِ فَصْلٍ أَوْ يَوْمٍ هَلْ يَجِبُ لَهَا كِسْوَةُ فَصْلٍ كَامِلٍ وَنَفَقَةُ يَوْمٍ كَامِلٍ أَمْ يَجِبُ لَهَا بِقِسْطِ مَا مَضَى خِلَافًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِمَا وَالرُّويَانِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي تَجْرِبَتِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ وَالْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْفَصْلِ وَالنَّفَقَةَ بِأَوَّلِ الْيَوْمِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ خَدَمَتْ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا أَوْ اسْتَأْجَرَتْ مَنْ يَخْدُمُهَا هَلْ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ أَوْ الْأُجْرَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَنْ الزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ لَازِمَةٌ لِلزَّوْجَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ نِكَاحٍ حَكَمَ بِمُوجَبِهِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ ثُمَّ مَكَّنَتْ الزَّوْجَةُ وَمَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكْسُهَا فَهَلْ لِلْحَاكِمِ الْحَنَفِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِسُقُوطِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>