للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمُوَلِّيهِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَتَلْزَمُ زَكَاةُ فِطْرَةِ الطِّفْلِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَكِفَايَتُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرَةِ زَوْجَتِهِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ فِي كَسْبِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ فِطْرَتِهَا وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ حُرَّةً عَلَى الْأَصَحِّ.

(سُئِلَ) مَا قَوْلُكُمْ عَمَّا فِي فَتَاوِيكُمْ وَهُوَ لَوْ نَشَزَتْ الزَّوْجَةُ بِأَنْ أَمَرَهَا بِالنُّقْلَةِ أَوْ بِعَدَمِهَا فَأَبَتْ أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ وَلَا عُذْرَ أَوْ نَشَزَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا بِأَنَّ نَفَقَتَهَا تَجِبُ مِنْ حِينِ اسْتِمْتَاعِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ هَلْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ الْإِرْشَادِ كَغَيْرِهِ وَتَعُودُ لِغَدٍ بِعَوْدٍ وَعَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلِهِ أَيْضًا وَبِنُشُوزٍ اسْتَرَدَّ مَا لِلْحَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِلَوْ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا بِقِسْطِ زَمَنِ الطَّاعَةِ أَوَّلًا وَقَدْ نُقِلَ عَنْ فَتْوَى النُّورِ الْمَحَلِّيِّ مَا يُخَالِفُ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ وَعَزَاهُ لِلرَّوْضَةِ وَلِقَوْلِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا أَفْتَيْت بِهِ قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَتَعُودُ لِغَدٍ بِعَوْدٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا إذَا نَشَزَتْ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ عَادَتْ وَهُوَ حَاضِرٌ وَجَبَ لِغَدِهَا لَا بِيَوْمِ عَوْدِهَا وَلَا قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>