للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِنُشُوزٍ اسْتَرَدَّ مَا لِلْحَالِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا إذَا نَشَزَتْ فِي يَوْمٍ وَلَوْ سَاعَةً اسْتَرَدَّ مِنْهَا نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا أَفْتَيْت بِهِ بِأَنَّ امْتِنَاعَهَا مِنْ النُّقْلَةِ نُشُوزٌ وَيَزُولُ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ بِهِ مَعَ كَوْنِهَا لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ التَّمَتُّعِ بِهَا وَقَدْ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ إنَّهَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ إلَّا إذَا كَانَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ وَيَصِيرُ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ اهـ وَنَقَلَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَقَرُّوهُ.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي حَاوِيهِ وَأَمَّا التَّمْكِينُ فَيَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِمَا أَحَدُهُمَا تَمْكِينُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَالثَّانِي تَمْكِينُهُ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ حَيْثُ شَاءَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنْ الْبِلَادِ إذَا كَانَتْ السَّبِيلُ مَأْمُونَةً فَلَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِأَنَّ التَّمْكِينَ لَمْ يَكْمُلْ إلَّا أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ مِنْ النُّقْلَةِ فَيَجِبَ لَهَا النَّفَقَةُ وَيَصِيرَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ اهـ وَنَقَلَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَقَرُّوهُ وَنَقَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>