الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَنْ شَيْخِهِ الشَّرَفِ الْمُنَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ مِنْ النُّقْلَةِ وَسَكَنَ الزَّوْجُ فِي بَيْتِهَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهَا النُّقْلَةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِيَتَحَقَّقَ امْتِنَاعُهَا فَإِذَا امْتَنَعَتْ سَقَطَتْ نَفَقَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّ نُشُوزَ لَحْظَةٍ مِنْ الْيَوْمِ يُسْقِطُ نَفَقَةَ كُلِّ الْيَوْمِ اهـ وَقَالَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ نَشَزَتْ فَغَابَ الزَّوْجُ فَعَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ وَرَفَعَتْ إلَى الْحَاكِمِ لِيُخْبِرَهُ بِذَلِكَ فَإِذَا عَادَ إلَيْهَا أَوْ بَعَثَ وَكِيلَهُ فَاسْتَأْنَفَ تَسْلِيمَهَا عَادَتْ النَّفَقَةُ، وَإِنْ مَضَى زَمَنُ إمْكَانِ الْعَوْدِ وَلَمْ يَعُدْ وَلَا بَعَثَ وَكِيلَهُ عَادَتْ النَّفَقَةُ أَيْضًا وَجُعِلَ كَالْمُسَلَّمِ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ لِأَنَّهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَةِ الزَّوْجِ وَطَاعَتِهِ وَإِنَّمَا تَعُودُ إذَا عَادَتْ إلَى قَبْضَتِهِ.
وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ فِي غَيْبَتِهِ إلَّا بِمَا مَرَّ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ بَلْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا فَغَابَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى رَفْعِ الْأَمْرِ إلَى الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ وَحَاصِلُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ وَقَالُوا إنَّهَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهَا لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute