والراجح أن السجود حيث ثبت ليس من دلالة الآية نفسها، بل إنما ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قوله، ولا مانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها لما ثبت من الرواية. ومن أجود الكلام وأحسنه ما قاله ابن القيم في هذا المعنى، فذكر أن اقتران الركوع بالسجود لا يخرجه عن كونه سجدة، والركوع لم يزده إلا تأكيدا. ولذلك قال ابن عمر لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى، وذلك لأن الأولى إخبار، والثانية أمر، واتباع الأمر أولى. وروى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين». والإمام مالك يثبتها، ولكن لا يراها من عزائم السجود وابن حبيب وابن وهب يرونها من عزائم السجود، وأبو حنيفة يثبتها إذا قرئت في الصلاة، ولا يثبتها خارجها، إذن فهي ثابتة عنده. قال الشيخ محمد عطية سالم: «وبهذا يتبين أن الخلاف فيها ضعيف، ويكاد يكون الأمر وفاقا». انظر: شرح موطأ مالك للباجي ١/ ٣٤٩ مسند أحمد ٤/ ١٥١ سنن أبي داود كتاب الصلاة أبواب السجود ١٤٠٢ ج ٢ ص ٥٨ تحفة الأحوذي ٣/ ١٧٨ رقم ٥٧٥ سنن ابن ماجة ١/ ٣٣٥ رقم ١٠٥٧ الجامع للترمذي باب ما جاء في الحج في السجدة ٢/ ٤٧٠ الحاكم ١/ ٢٢١، ٢/ ٣٩٠ زاد المسير ٥/ ٤٥٤ ابن كثير ٣/ ٢٢١ البغوي ٣/ ٢٩٩ القاسمي ١٢/ ٤٣٨٢، التبيان ٨ سجود التلاوة ٢٦ أعلام الموقعين لابن الجوزي ٢/ ٤٤٠. (١) سقطت من ج، وفي هـ: «كله». (٢) وهو قوله: فنعم المولى ونعم النصير وهي الآية ٧٦. (٣) تقدم نظيره في الآية ٢١٦ البقرة. (٤) تقدم نظيرها عند قوله: اجتبيه وهديه في الآية ١٢١ النحل.