للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات٦]. كما أن الكافر متهم بالإضرار بالدين والكذب عليه فلا يقبل قوله فيه.

وهذا الشرط محل وفاق، ولكن المراد اشتراط هذا الشرط عند الأداء لا عند التحمل، أي أن الكافر لو سمع حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم رواه بعد إسلامه قبل منه.

٢ ـ البلوغ:

والدليل على اشتراطه أن الصبي مرفوع عنه التكليف وهو آمن من العقوبة على الكذب فلا يبعد أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.

٣ ـ العدالة:

وهي صفة راسخة في النفس تحمل المتصف بها على ملازمة التقوى وترك الكبائر، وما يخل بالمروءة من الصغائر (١)، ويعنون بما يخل بالمروءة الأعمال الخسيسة التي لا تناسب مكارم الأخلاق، كالغش في التوافه.

والدليل على اشتراطها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات٦]؛ حيث أوجب التوقف في خبر الفاسق وعدم الحكم به حتى يروى من طريق آخر رواته عدول. ولأن الفاسق متهم بالكذب فلا يقبل قوله.

٤ ـ الضبط:

وهو الحفظ لما يسمعه أو يراه، وقلة الخطأ فيه.


(١) ينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، وإرشاد الفحول ص ٥١.

<<  <   >  >>