للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث

الإجماع

[تعريفه]

الإجماع في اللغة: العزم المؤكد، يقال: أجمع أن يفعل كذا أي عزم عليه.

وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي.

ويزيد بعضهم قيدا في التعريف فيقول: «بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا القيد معروف لدى الجميع وهو غير داخل في حقيقة الإجماع ولكنه بيان للوقت الذي يكون فيه الإجماع المعتد به.

ومحترزات التعريف واضحة.

[تصور وقوع الإجماع]

اختلف العلماء في إمكان حصول الإجماع على ثلاثة أقوال:

١ ـ أنه ممكن الوقوع مطلقا في عهد الصحابة وبعدهم، وهو مذهب الجمهور.

وحجتهم: أنه ليس بمحال في ذاته ولا يترتب على فرض وقوعه محال، وهذا حد الممكن، وزادوا على ذلك أنه لا يشترط أن يتكلم الجميع بالحكم الشرعي بل يكفي أن يتكلم به بعضهم ويسكت الباقون وهذا غير ممتنع. ثم زادوا على ذلك بضرب أمثلة للإجماع كإجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد، والوقوع دليل الإمكان وزيادة.

<<  <   >  >>