للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحرام]

[تعريفه وطرق معرفته]

هو ما يذم شرعا فاعله. أي: ما عُرف من الشرع ذم فاعله، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر.

ويعرف كون الفعل حراماً بطرق منها:

١ - النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة. مثل الزنا، فقد نهى الله عنه بقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء٣٢].

٢ - النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة٢٧٥].

٣ - ذم فاعله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعا).

٤ - توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى ـ بعد ذكر بعض المحرمات ـ: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان٦٨ - ٦٩].

[أقسام الحرام]

يقسم بعض العلماء الحرام قسمين:

١ - حرام لذاته: وهو ما كان مفسدة في ذاته. مثل القتل، والسرقة، وأكل لحم الخنزير.

<<  <   >  >>