والذين نقل عنهم القول بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص من الأئمة كالشافعي وأحمد، يحمل ما ورد عنهم على أن المراد بذلك أهل الاجتهاد.
وأما الذين أجازوه لمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لمن سمعه منه مباشرة أو لمن سمعه على سبيل التعليم، فهم فيما عدا ذلك مع المانعين، وتفصيلهم لم يعد له أثر بعد عهد الصحابة.
[وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها]
١ - الحكم للمدعي إذا قامت البينة دون الإعذار إلى المدعى عليه، جوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة. وهو من قبيل بناء النظير على نظيره لا من بناء الفرع على أصله.
٢ - إذا لاعن الرجل زوجته وانتفى الولد ثم استلحقه فقال له شخص: لست ابن فلان، فهل يعد قذفا يحد به؟ أو يسأل عن قصده؟
وهذا أيضا كالفرع الذي قبله ليس من بناء الفروع على الأصول.
وعلى القول بوجوب البحث قبل العمل فلا يلزم التوقف إلى القطع بانتفاء المخصص، بل يكفي غلبة الظن في أصح الأقوال. والله أعلم.