للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[دلالة الأمر على الفورية]

اتفق العلماء على أن الأمر إذا صحبته قرينة تدل على الفور يحمل على ذلك، وإذا صحبته قرينة تدل على جواز التراخي حمل على ذلك، وإذا حدد له وقت معين حمل على ذلك.

واختلفوا في الأمر الذي لم تصحبه قرينة تدل على فور ولا على تراخ، ولم يوقت بوقت معين علام يحمل؟

فذهب أكثر الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية والشافعية (١) إلى أنه يدل على الفور، واستدلوا بما يلي:

١ - قول الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران١٣٣]، حيث أمر بالمسارعة إلى المغفرة، والمقصود أسباب المغفرة، وامتثال أمر الله من أسباب المغفرة ولا شك، والمسارعة تعني: المبادرة في أول أوقات الإمكان.

٢ - قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [المائدة٤٨]، حيث أمر بالاستباق إلى الخيرات، والمأمور به خير فيدخل فيما أمرنا بالاستباق إليه، والأمر للوجوب فيكون الاستباق إلى فعله واجبا.

٣ - قوله تعالى ـ لإبليس ـ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف١٢]، حيث


(١) إرشاد الفحول ١٧٨، ونسبه ابن السمعاني للصيرفي والقاضي أبي حامد وأبي بكر الدقاق من الشافعية. القواطع ١/ ١٢٩.

<<  <   >  >>