بأي طريق، من التأويل، وهل يمكن أن يستغني أحد من علماء الشريعة عن ذلك كله؟!.
[ثالثا: المجمل]
وهو في اللغة: المبهم، اسم مفعول من الإجمال بمعنى الإبهام أو الضم، يقال: أجمل الأمر، أي: أبهمه، ويقال: أجملت الحساب إذا جمعته، وجمل الشحم إذا أذابه وجمعه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:«حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها»(متفق عليه من حديث عمر - رضي الله عنه -).
وفي الاصطلاح:«ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما عن الآخر بالنسبة إليه».
شرح التعريف:
قولهم:(ما دل) يخرج اللفظ المهمل الذي لا دلالة له ولا معنى يمكن أن يراد به.
وقولهم:(على أحد معنيين) أخرج النص، فإنه يدل على معنى واحد معين.
وقولهم:(لا مزية لأحدهما على الآخر) أخرج الظاهر، فإنه يدل على معنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر.
قولهم:(بالنسبة إليه) أي: بالنظر إلى اللفظ المجمل وحده، وإن كان أحد المعنيين راجحا بالنسبة لدليل آخر بيَّن المجمل، وذلك لأن الإجمال لم يعد باقيا في شيء من نصوص الوحي التكليفية، فهي قد بينت ـ والحمد لله ـ أكمل بيان.
والنصوص المجملة الباقية على إجمالها لا يتعلق بها تكليف.