الأكثر قالوا: لا يجوز؛ لأنه أمر جاء بعد حظر فكان إذناً وإباحة.
وقال بعضهم: نعم يصلح دليلاً؛ عملاً بالظاهر.
وقال ابن تيمية: الأمر رفع الحظر وعاد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك، والوطء واجب على الرجل مع القدرة بقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء١٩] ونحوها من الأدلة.
[سبب الخلاف]
الخلاف راجع إلى أن تقدَّم الحظر على الأمر هل يصلح قرينة توجب صرفه عن ظاهره إلى الإباحة؟ فمن قال: تقدم الحظر قرينة، صرفه عن الوجوب إلى الإباحة، أو أبطل الوجوب، وقال: يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر.
ومن قال: لا يعد قرينة صارفة، حمله على الوجوب إن كان ممن يقول إن الأمر المطلق للوجوب، أو على الندب إن كان ممن يقول إنه للندب.