من العلماء من يقسم العموم من حيث طريق معرفة عمومه إلى لفظي ومعنوي.
فاللفظي هو المستفاد من الصيغ الآتي ذكرها، والمعنوي هو المستفاد من المعنى.
ومصطلح العموم المعنوي ليس شائعا في كتب الأصول، ولكنه ورد في مؤلفات بعض المحققين منهم، كابن تيمية والزركشي والشاطبي، وأما أنواع العموم المعنوي فلا يخلو منها كتاب من كتب الأصول وإن لم يسمها بهذا الاسم.
ويمكن أن نعرف العموم المعنوي بأنه:«العموم المستفاد من طريق المعنى مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع».
[أنواع العموم المعنوي]
١ - العموم المستفاد بطريق الاستقراء:
ونعني به: القواعد الشرعية الثابتة باستقراء فروع الشريعة، مثاله:(الضرر لا يزال بمثله)(الضرورات تبيح المحظورات)(الضرورة تقدر بقدرها)(الميسور لا يسقط بالمعسور).
فهذه القواعد عرف عمومها بالاستقراء، مع أن النصوص الواردة في كل واحدة منها ليست عامة، لو أخذ كل نص منها على انفراد، ولكن لما استقرينا موارد الشرع وجدنا فروعا كثيرة تدل على صحة القاعدة وعمومها، فصيغت