للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - العام عرفاً: وهو ما عرف عمومه بعرف الشرع أو بعرف أهل اللغة.

مثال الأول: عموم الخطاب الوارد بصيغة جمع الذكور للإناث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (متفق عليه)، فلفظ (المسلمون) جمع مذكر سالم، ولكنه يشمل النساء عرفا؛ حيث عرف من عادة الشارع تغليب الذكور على الإناث عند الاجتماع.

ومثال الثاني: قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء٢٣] فهذا اللفظ يدل بالوضع على تحريم التأفف من الوالدين، ومن حيث العرف اللغوي هو عام في كل ما فيه أذى لهما.

<<  <   >  >>