للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التقليدُ في الفروع

المرادُ بالفروع هنا: ما ليس من الأصول التي يدخل بها الإنسانُ في الإسلام، فيدخلُ في الفروع بعضُ مسائل الاعتقاد، ومسائلُ أصولِ الفقه والفقهُ.

وقد اختلفوا في جواز التقليد في تلك المسائل.

فذهب الجمهورُ إلى جواز التقليد فيها.

واستدلوا بإجماع الصحابة على إفتاء العوام إذا سألوا، وعلى أن فرضَ الجاهلِ سؤالُ العالم.

واستدلوا بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل٤٣].

وبقول الرجل في قصة العسيف عند النبي صلى الله عليه وسلم: «وإني سألت أهلَ العلم فأخبروني أنّ على ابني جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ» (متفق عليه عن أبي هريرة)، ولم ينكرْ عليه الرسولُ صلى الله عليه وسلم سؤالَه لأهل العلم.

وبقول الرسولِ صلى الله عليه وسلم: «ألا سألوا إذْ لم يعملوا» (أخرجه أبو داود عن جابر).

ومنع من التقليد في الفروع ابنُ حزم والشوكانيُّ.

ومنعُهم مبنيٌّ على تعريفهم للتقليد، ولو وافقناهم على التعريف لوافقناهم على الحكم.

وأما إذا اخترنا أن التقليدَ هو: «الأخذُ بمذهبِ الغيِر من غيرِ معرفةِ دليله»، أو « ... من غير معرفة رجحان دليله» فلا يمكنُ أنْ نمنعَ التقليدَ؛ لأن أكثرَ

<<  <   >  >>