مثاله: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر»(أخرجه البخاري) بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(متفق عليه)، فإن الحديث الأول عام في القليل والكثير، والثاني دل على إخراج القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق عن أن تجب فيه زكاة.
[د ـ تخصيص السنة بالقرآن]
ونقل عن الشافعي إنكاره، والصواب جوازه ووقوعه، ومثاله: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة٢٩] فالحديث دل على مقاتلة جميع الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والآية خصصت أهل الكتاب فإنهم لا يقاتلون إذا أعطوا الجزية.
٤ - القياس:
وقد اختلف في تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس، على أقوال أهمها أربعة:
١ - الجواز مطلقا.
٢ - المنع مطلقا.
٣ - جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي.
٤ - جواز التخصيص بالقياس إذا كان العام قد سبق تخصيصه.