للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟]

اختلف العلماء في ذلك، ومحل الخلاف فيما عدا الحج والعمرة والصدقة، فأما الحج والعمرة فقد اتفقوا على وجوب إتمامهما؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة ١٩٦]. وأما الصدقة بالمال كالنفقة على الفقير فلا خلاف في جواز قطعها.

١ - ذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن المندوب يجب بالشروع فيه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

أـ ... قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد ٣٣]، ووجه الدلالة: أن الآية فيها نهي عن إبطال العمل، والنهي يقتضي التحريم، وإذا حرم إبطال المندوب وجب إتمامه.

ب ـ ... ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة ـ وكان صائما صوم تطوع ـ: «كل وصم يوما مكانه» (أخرجه الدارقطني من حديث جابر - رضي الله عنه -) ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يأمر بقضائه إلا إذا كان واجبا.

ج ـ ... أن المندوب ينقلب واجبا إذا نذره، فالنذر صير المندوب واجبا بالقول، أي بقوله: لله علي كذا، والشروع في المندوب فعل صيّر المندوب لله فوجبت صيانته عن الإفساد. وخلاصة هذا الدليل قياس الشروع في الفعل على النذر.

د ـ ... القياس على الحج والعمرة.

وذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه، واستدلوا بأدلة منها:

<<  <   >  >>