عرفنا أن الجمهور يقسمون الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم.
وأما الحنفية فإنهم يجعلون الدلالة أربعة أقسام:
١ـ دلالة العبارة (عبارة النص):
وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من الصيغة.
مثالها قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام١٢١] فعبارة النص تدل على تحريم متروك التسمية. وهي تقابل دلالة المنطوق عند الجمهور.
٢ـ دلالة الإشارة (إشارة النص):
وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود بسياق الكلام، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق له الكلام.
مثالها قوله تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ}[الحشر٨]، قالوا: هذه الآية تدل بطريق الإشارة على أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين يملكونها؛ لأن الله سماهم فقراء مع أن أموالهم تحت أيدي الكفار.
ومثلها الأمثلة السابقة في دلالة الإشارة عند الجمهور، فإن مصطلح الفريقين متقارب في هذه الدلالة.
٣ـ دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص):
وهي: زيادة على المنصوص يشترط تقديرها ليصير المنظوم مفيدا أو