جرى كثير من الأصوليين على تقسيم الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم، وقد يقسمون المدلول نفسه إلى منطوق ومفهوم.
وجرى بعضهم على إدراج دلالة المفهوم تحت دلالة غير المنظوم.
والمنطوق: هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ. وقد يقال: ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
ومعنى قولهم: في محل النطق، أي: في العبارة المنطوق بها.
مثاله: المعنى المستفاد من قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة١١٠]، وهو الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والمعنى المستفاد من قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام١٢١] وهو النهي عن الأكل من متروك التسمية.
والمفهوم: هو المعنى اللازم للفظ ولم يصرح به فيه.
وقد يقال: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. أي في مقدر خارج عن المنطوق به.
مثل دلالة قوله تعالى:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء٢٣] على تحريم الضرب والشتم، ودلالة قوله تعالى:{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}[النساء٢٥] على أن الأمة غير المؤمنة لا يصح نكاحها لمن لم يجد مهر الحرة.
والذين عبروا بالمنظوم وغير المنظوم، جعلوا غير المنظوم منقسما إلى الاقتضاء والإيماء والتنبيه (مفهوم الموافقة) ودليل الخطاب (مفهوم المخالفة).