المخاطِب إذا تكلم بخطاب عام يشمله من حيث الوضع اللغوي، كلفظ الناس أو المسلمين ـ إذا كان مسلما ـ هل يدخل في عمومه؟
هكذا تصور المسألة في كتب الأصول، والقدر المفيد منها أن تخصص بالرسول صلى الله عليه وسلم فيقال: الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخل في عموم خطابه الذي خاطب به أصحابه.
والخلاف في المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة:
١ - أنه داخل في عموم خطابه مطلقا؛ لأن اللفظ يشمله لغة فوجب أن يشمله حكما.
٢ - أنه ليس داخلا؛ لأن خطابه لغيره قد يكون أمرا أو نهيا، ولا يمكن أن يأمر نفسه أو ينهى نفسه، إذ لا بد فيه من آمر ومأمور، وناه ومنهي.
٣ - التفريق بين الخبر والأمر والنهي، فإن كان خطابه بصيغة الخبر فهو داخل فيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:«الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»(أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ـ - رضي الله عنه - ـ)، وكقوله صلى الله عليه وسلم:«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم»(أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي).
وأما إذا كان بصيغة الأمر أو النهي فلا يدخل فيه؛ لامتناع أمر الإنسان نفسه أو نهيها.
والصحيح: أن الأصل في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحكم شرعي دخوله في ذلك الخطاب، سواء أكان الخطاب يشمله لغة أم لا، ولا يخرج عن