مثاله: لفظ الأيدي جاء مطلقا في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة٣٨] وجاء مقيدا في قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة٦] والحكم في الأولى القطع، وفي الثانية الغسل، والسبب في الأولى السرقة وفي الثانية الحدث، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا.
٣ ـ أن يتحد الحكم ويختلف السبب:
مثاله: لفظ الرقبة في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المجادلة٣] وقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء٩٢].
فالحكم واحد وهو العتق، والسبب مختلف، وهو في الآية الأولى الظهار، وفي الآية الثانية القتل خطأ.
وهذه الصورة وما يشبهها وقع الخلاف فيها على ثلاثة أقوال:
أـ ... حمل المطلق على المقيد بطريق اللغة، أي: تقييد الحكم المطلق بما ذكر في الدليل المقيد، ذهب إلى ذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة.
ب ـ حمل المطلق على المقيد بطريق القياس إذا توافرت شروطه، وذهب إليه بعض علماء الحنابلة كأبي الخطاب وغيره.
ج ـ عدم حمل المطلق على المقيد، وبقاء كل من الحكمين على حاله، وهو مذهب الحنفية.
وأرجح الأقوال هو الثاني وهو حمل المطلق على المقيد بطريق القياس لا باللغة؛ فإن اللغة لا تقتضي ذلك.