هَاجَرْنَ مَعَكَ} [الأحزاب٥٠] فإن الإجماع قائم على اختصاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لما ثبت أنه أمر غيلان حين أسلم وتحته عشر نسوة، أن يمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن.
وإن اقترنت به قرينة تدل على العموم فهو للعموم، كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق١] فصيغة الجمع في قوله: {طَلَّقْتُمُ} تدل على عموم الخطاب للأمة، وإن ابتدأ بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم.
واختلفوا في الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يقم دليل على اختصاصه به، ولا عمومه، هل يشمل الأمة كلها؟.
فهذا الخطاب وأمثاله مما لم ترد معه قرينة تدل على الخصوصية ولا على التعميم، قال بعض العلماء: إنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على العموم من قياس وغيره.
وقال آخرون: إنه عام حتى يقوم دليل على الخصوصية.
والذين قالوا إنه عام يحتجون بأن من عادة العرب توجيه الخطاب لكبير القوم والمراد جميعهم، والقرآن جاء بلغة العرب.
ويستدلون بالآيات الدالة علىوجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، كقوله تعالى:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[الأعراف١٥٨] وكقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}[الحشر٧] وما في معناهما من الأحاديث، وإن هذه