«أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم، قال:«فلا إذن». فالحديث أومأ إلى أن علة التحريم نقص الرطب عن التمر في الكيل، فأخذوا من ذلك تحريم بيع كل مطعوم بجنسه، مع التفاوت في الكيل، مع أن الحديث في الرطب، لكنه يمكن أن ينطبق على بيع الزبيب بالعنب، ونحو ذلك من الحبوب والثمار التي تؤكل رطبة وجافة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يقضي القاضي وهو غضبان» يشمل كل ما يمنع التروي في الحكم من جوع أو غضب أو غيرهما، كما سبق بيانه.
التقسيم الثاني: باعتبار استعماله في عمومه أو عدمه:
وينقسم إلى:
١ - عام أريد به العموم قطعاً ولا يدخله التخصيص، كقوله تعالى:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}[هود٦]، وقوله تعالى:{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[النساء١٧٦].
٢ - عام يراد به العموم ويدخله التخصيص، وهو المسمى بالعام المطلق أي الذي لم يقترن به ما يدل على تخصيصه ولا ما يدل على أنه غير قابل للتخصيص.
٣ - عام أريد به الخصوص، وهو الذي لفظه عام من حيث الوضع ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي مثل قوله تعالى:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}[آل عمران١٧٣]، فلفظ الناس عام ولكنه لم يرد به عموم الناس بدليل قوله:{قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} فدل على وجود أناس جمعوا، وأناس مجموع لهم، وأناس نقلوا الخبر للمجموع