للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو موضع النزاع.

ومن أمثلته:

أـ ... قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة٣]. فهذه الآية نزلت عندما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه حالها وحال أولادها، وهو جواب عام في موضع السؤال، وليس زائدا عن الجواب.

ب ـ قوله صلى الله عليه وسلم ـ حين سئل عن ماء بئر بضاعة ـ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، وهو جواب عام في موضع السؤال، وليس خارجاً عما يحتاج إليه في الجواب.

ج ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان» (أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة مرفوعا) حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا فرده، هل يضمن أجرة استعماله؟ وهو كما سبق جواب عام في موضع السؤال.

فهذا العموم ونحوه اختلف فيه على قولين مشهورين:

القول الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو مذهب جمهور العلماء، وعليه العمل عند أكثر الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم.

دليله:

١ـ أن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها، ولم يقصروها على أسبابها، وذلك كآيات اللعان والظهار والسرقة والمواريث.

٢ـ أن الحكم إنما يؤخذ من نص الشارع، وهو نص عام فيجب حمله على عمومه.

٣ - أن عدول الشارع عن الجواب الخاص إلى العموم دليل على أنه أراد العموم.

<<  <   >  >>