للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهؤلاء من فصحاء العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وقد فهموا من تخصيص الحكم بوصف انتفاءه عما لم يوجد فيه ذلك الوصف.

٣ - أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، فأجاب بذكر ما لا يلبسه المحرم، فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس» (متفق عليه).

وجه الدلالة: أنه لولا أن تخصيص الممنوع بالذكر يدل على إباحة ما عداه لما كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالهم؛ لأنهم سألوا عما يجوز لبسه أو يجب، فأجاب بذكر ما لا يجوز لبسه، فدل على أن ما عداه يجوز لبسه.

٤ - أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإذا لم نعلم فائدة غير انتفاء الحكم عما عداه جعلنا التخصيص دالا على ذلك.

وذهب أكثر الحنفية إلى عدم حجية مفهوم المخالفة مطلقا.

واستدلوا بأدلة، أهمها:

أن القرآن والسنة مليئان بالنصوص التي فيها تعليق الحكم على وصف أو عدد أو غاية، ولا يكون نفي الحكم عما سوى المذكور مرادا باتفاق الصحابة.

ومن ذلك:

أـ ... قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء٢٣] ولا خلاف في تحريم الربيبة وإن لم تكن في الحجر.

ب ـ قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء١٠١] ولا خلاف في جواز القصر للمسافر وإن لم يكن خائفا.

ج ـ قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء٢٠] ولا خلاف في أنه لو رغب طلاق المرأة

<<  <   >  >>