للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين]

أما الأعمى ومقطوع اليدين ومقطوع الرجلين إن وجدوا زاداً وركوباً ووجدوا من يقودهم ويهديهم عند النزول ويركبهم وينزلهم، وقدروا على الركوب بلا مشقة شديدة لزمهم الحج بأنفسهم، ولم يجز لهم الاستئجار للحج عنهم، هذا إذا كان الأعمى متعوداً في البلد على أن يذهب للصلاة في المسجد ويستطيع أن يعود بدون مشقة عليه أو معه من يقوده، وكذلك في الحج إذا كان معه من يقوده ويذهب به ومعه المال، فإنه يلزمه الحج في هذه الحالة.

وأما الإنسان المقطوع اليدين فإذا كان معتاداً في البلد على أنه يقضي حاجاته بنفسه، أو يجد من يذهب معه إلى الحج ولا مشقة عليه في ذلك، فإنه يلزمه الحج.

وكذلك مقطوع الرجلين إذا كانت له عجلة يركب عليها، والأمر يسير عليه وهو متعود على الحركة، ويخرج إلى العمل كل يوم على عجلته، ويجد من يقوده في الحج ويذهب معه، فإنه يلزمه الحج في هذه الحالة.

ولكن إذا اعترض هؤلاء المشقة الشديدة، وليسوا متعودين على هذا الشيء، كأن يكون الأعمى قعيداً في بيته لا يخرج، فإذا خرج أصابه خوف ورعب من الناس ولا يستطيع أن يمكث في مكان وحده، أو يجد مشقة شديدة في التجول أو الذهاب، فإذا وجدت المشقة الشديدة التي مثله لا يقدر عليها فهو غير مستطيع بنفسه، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يحج بنفسه وإنما يستأجر من يحج عنه.

إذاً: هناك فرق بين إنسان قادر على الخروج وقادر على أداء المناسك، وقادر على الركوب من غير مشقة، وبين إنسان يكون عليه في ذلك مشقة شديدة لا يقدر معها على عمل المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>