الشرط الثاني: وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بوجوده فيها.
ويشترط في وجود الزاد والماء أن يكون بثمن المثل، فإذا كان سينزل في مكان أثناء الطريق وسيمكث فيه فترة طويلة، والماء في هذا المكان صعب وجوده، أو يوجد ولكن يبيعونه بثمن غال جداً لا يقدر على مثله، فالحج لا يجب عليه؛ لأنه غير مستطيع.
وثمن المثل المعين في الماء والزاد هو القدر اللائق المناسب في ذلك الزمان والمكان، فإن وجدهما بثمن المثل لزمه تحصيلهما والحج، سواء كانت الأسعار غالية أو رخيصة، طالما أنه قادر على ذلك في هذا المكان وفي هذا الزمان.
وإذا كان لا يجد ما يصرفه في الزاد والماء لكنه كسوب يكتسب ما يكفيه من نفقة، فالراجح أنه لا يلزمه الحج تعويلاً على الكسب.
ولو فرضنا أنه وجد ثمن التذكرة التي سيسافر بها للحج، ووجد التأشيرة، ولكنه سينزل في مكان ما وليس لديه عمل يعمله، وفرضنا أنه كسوب في بلده، يستطيع أن ينزل في مكان ويعمل، ولكن ما يدرينا هل سيعمل هناك ليكسب مالاً ويأتي بما يقدر عليه أم أنه لا يعمل؟ فإذا كان على هذه الحال فإنه يدخل في كونه ليس مستطيعاً.