ذهب المالكية إلى أن أركان الحج أربعة: الإحرام, والوقوف بعرفه, والطواف اتفاقاً, والسعي على المشهور عندهم, فكأن السعي فيه خلاف عندهم، كما هو عند الحنابلة: وهو هل السعي ركن من الأركان، أو واجب من الواجبات، أو سنة من السنن, فهناك ثلاثة أقوال عند الحنابلة، والأشهر أنه ركن من الأركان, وإن مال محمد بن قدامة إلى أنه واجب من الواجبات؛ عملاً بمجموع الأدلة في المسألة.
فالإحرام عند المالكية وعند الجمهور ركن من أركان الحج, ولكنه عند الأحناف شرط ابتداء، وركن انتهاء, يعني: عند الابتداء بالحج، فهو شرط؛ لكي ينتقل من حله إلى حرمه، ولا يصح حجه بدونه، والأحناف يجوز الإحرام عندهم قبل أشهر الحج, ولا يوجد حج إلا في أشهر الحج، وبناء على ذلك قالوا بجواز الإحرام قبل أشهر الحج، فالإحرام شرط في الابتداء، والشرط: هو الذي لا يوجد العمل إلا به, وإن كان وجوده ليس وجوداً للعمل, كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة, وليس ركناً فيها, فليس شرطاً أن يكون المتوضئ مصلياً, ولكن عدمه عدم للفعل، فعندما قال الأحناف: إن الإحرام شرط ابتداء، أي: لو أحرم في أي وقت من السنة في غير أشهر الحج فهذا قد وجد منه الشيء الذي سيتم به الحج، ولكنه ليس حجاً, وهو ركن انتهاء أي: عندما تدخل أيام الحج ويبدأ بالمناسك يكون قد دخل فيها، وهو ركن من الأركان, هذا قولهم, أما عند الجمهور فهو ركن ابتداء وانتهاء.