للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط العدد في الرمي]

إذاً: كل يوم سيرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع حصيات إلا أن ينسى، وإذا نسي حصاة أو جهل الحكم فرمى بأقل من سبع حصيات، فالراجح أنه لا شيء عليه، وإن تصدق بشيء فحسن؛ لما روى النسائي عن مجاهد قال: قال سعد رضي الله عنه: (رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض)، فمن جهل الحكم فلا شيء عليه ولكن لا يتعمد ذلك، وإذا نسي أرمى بست أو بسبع؟ فإذا كان مازال واقفاً فيرمي السابعة، وإذا انصرف وانتهى الوقت لو تصدق بشيء فحسن، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه.

والخمس حصيات واجبة؛ لأن الصحابة قالوا: ست أو سبع وما عاب أحد على أحد، إذاً: أقل من ذلك يعاب على فاعله فإذا استدرك ورماها فقد فعل ما عليه، وإذا لم يستدرك ذلك فبحسب عدد الحصيات التي تركها جزء من الدم، كما سنفصل في ذلك.

إذاً: إذا أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى؛ فإن لم يدر من أي الجمار تركها بنى على اليقين، أي: لو أنه انتهى من الرمي وقال: الجمرة الثانية رميتها بست حصيات فقط، فلا شيء عليه؛ لأن الصحابة فعلوا ذلك ولم ينكر بعضهم على بعض، ولكن لو أنه رمى بأربع حصيات فقط فقد أخل بالواجب الذي عليه، ويرجع إلى الجمرة الثانية ويكمل الباقي، وبعد ذلك يبدأ من الجمرة الثالثة من جديد ويرميها بسبع حصيات، هذا معنى أنه يبني على اليقين.

ولو فرضنا أنه رمى أربع حصيات لكن نسي في أي منها، في الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ فنقول له: ابن على اليقين، ويعتبرها في الأولى، ويرجع ويرميها ثلاثاً ويكمل السبع، ويعيد رمي الجمرة الثانية والثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>