للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لزوم الموالاة بين الأشواط في الطواف إلا لحاجة]

وينبغي للطائف أن يوالي بين طوافه؛ والموالاة في العبادات: أن يأتي بالعمل ويعقبه العمل الآخر، وهو مثل الموالاة في الوضوء، فتغسل العضو ثم يليه غسل العضو الثاني, ولا تفصل بينهما بوقت طويل، وكذلك الموالاة بين الطواف فنقول: ينبغي ذلك ولا يجب؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لو فرضنا أن الموالاة مع تعب الإنسان لم يقدر عليها, فطاف ثلاثة أشواط ثم تعب، فقعد يستريح، ثم أكمل، فالطواف صحيح, فعلى ذلك لو كان التفريق كثيراً بغير عذر فلا يبطل طوافه، بل يبني على ما مضى وإن طال الزمان بينهما, ويكون الطواف صحيحاً.

ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف استحب له قطعه ليصليها ثم يبني على الأول, فهنا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يقل: سأكمل الطواف، وإلى أن يقرأ الإمام الفاتحة أكون قد انتهيت، بل المستحب أن تقف في هذه الحالة عندما تقام الصلاة وتصلي مع الناس، ثم بعد ذلك أكمل, لكن لا يجوز له أن يسمع الإمام يصلي بالناس ويقول: أكمل الطواف حتى ولو فاتتني الصلاة, ولكن يجب عليه أن يقطع طوافه ويصلي، ثم يكمل طوافه بعد الصلاة؛ لأنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>