للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نحر الهدي]

بعد أن يكل الحاج الرمي ينحر الهدي إذا كان معه هدي وكان هو الذي سينحر؛ لما روى مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة -أي: يوم النحر- فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، والحصى مثل حصى الخذف، فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر).

ويجوز النحر في جميع منى وفي أي موضع من منى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (منىً كلها منحر).

فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب اشترى من مكانه، ولا يشترط أن يسوق الهدي من بلده إلى مكان النحر، بل يشتري من هنالك إن تيسر، وإذا لم يتيسر فليدفع الثمن إلى البنك في شيك من الشيكات.

وإن لم يكن عليه هدي واجب فأحب أن يضحي، كأن يكون قام بعمرة في رمضان، وبعد ذلك حج في أيام الحج، فهذا يعتبر مفرداً للحج، وليس عليه هدي واجب، بل يستحب أن يضحي أضحية، فهنا يجوز له أن يفعل، وقد قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الواجب عليه في قرانه أن يذبح شاة واحدة، ومع ذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة تجزئ عن سبعمائة، فهذه المائة بدنة كسبعمائة شاة، فكل بدنة بسبع شياه.

روى مسلم عن جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده)، أي: بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثاً وستين بدنة، قال: (ثم أعطى علياً فنحر ما غبر، وأشركه في هديه)، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علياً معه عليه الصلاة والسلام.

ويستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه وينوي عند ذبحها، فإن كان منذوراً نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذورة، وإن كان تطوعاً نوى التقرب، ولو استناب في ذبحه جاز، وهذه الاستنابة أو التوكيل في الذبح قد تكون لإنسان يذبح لك، أو أن توكل البنك في أن يقوم مكانك بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>