[أقسام الناس في الحج]
الناس في الحج خمسة أقسام: القسم الأول: لا يصح منه الحج بحال، وهذا هو الكافر، فلو أنه حج لا يصح منه ذلك، ولو أنه فعل طاعة من الطاعات، كما لو جاء شهر رمضان وصام مع المسلمين كنوع من التزلف للمسلمين فلا يصح منه ذلك، ولكي يقبل منه العمل لا بد أن يأتي بأصل الأصول بأصل الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القسم الثاني: من يصح منه الحج والعمرة لا بالمباشرة، أي: ليس هو الذي سيباشر، ولا هو الذي سينوي، ولكن وليه هو الذي يقوم بالمباشرة بهذه الأشياء، وهو الذي ينوي له، وهذا القسم هو الصبي غير المميز، وكذلك المجنون، فهذان إذا كان مسلمين يحرم عنهما وليهما، وهو الذي ينوي عنهما ويقوم لهما بالأعمال ويهيئهما لأعمال الحج والعمرة.
القسم الثالث: من يصح منه بالمباشرة، وهو أن يباشر أعمال المناسك بنفسه، وهو الصبي المسلم المميز، والعبد المسلم المميز، فيصح منهما الحج بالمباشرة سواء كان صبياً أو عبداً.
القسم الرابع: من يصح منه بالمباشرة، ويجزئه عن حجة الإسلام، وهو المسلم المميز البالغ الحر.
الخامس: من يجب عليه، وهناك فرق بين من يصح منه، ومن يجب عليه، فقولنا: (يصح منه) أي: لم يجب عليه بعد لأنه غير مستطيع، ولكن فعله فصح منه ذلك، فإذا صار مستطيعاً وجب عليه وأجزأه، وهو المسلم البالغ الحر العاقل المستطيع.
فشرط الصحة مطلقاً إذا حج إنسان نقول: يشترط حتى يصح منه ذلك أن يكون مسلماً ولا يشترط التكليف بل سيقوم عنه غيره بالنية، مثل الولي ومعه الصبي الصغير، أو المجنون.
وشرط صحة المباشرة بالنفس: الإسلام والتمييز، فحتى يباشر الأعمال بنفسه فيفعلها لا بد أن يكون مسلماً مميزاً، والمميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهو من جاوز سبع أو ثمان سنوات، وشرط وقوعها حجة الإسلام: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، فإذا كان ليس بالغاً أو ليس عاقلاً، أو كان عبداً ليس حراً، فهذا لا تقع عنه حجة الإسلام، وإذا كان غير مسلم فمن باب أولى ألا يصح منه ذلك.
ولو تكلف غير المستطيع الحج وقع حجه عن فرض الإسلام، ولو نوى غير حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام، أي: لو تكلف غير المستطيع الحج كأن يكون لا يملك شيئاً وكلف نفسه فاستدان وذهب وحج، فقد وقع ذلك الحج عن حجة الإسلام وعن فرض الإسلام.
ولو كان ذاهباً للحج وقال: أنا غير مستطيع، وسأحج تطوعاً، ونوى التطوع بذلك، فهنا ينقلب إلى حجة الإسلام، مثل الذي حج عن شبرمة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة).
وشرط وجوب الحج: البلوغ، والعقل، الإسلام، والحرية، والاستطاعة.