الحصر ضربان: خاص وعام, إما الحصر الخاص فهو الذي يقع لشخص أو لاثنين أو لمجموعة.
أما الحصر العام فهو الذي يكون على الجميع فيمنعون من الحج، وهذا نسأل الله عز وجل أن لا يكون على المسلمين أبداً, ومن الحصر الخاص أن يحبس في دين يمكنه أداؤه، فليس له تحلل؛ لأنه قد قيل له: ادفع الذي عليك أو لن تواصل حجك، وكان معه مال فيلزمه أن يدفع، لكن لو كان هذا الإنسان معذوراً، واضطر إلى ذلك وحبس فهذا محصر وله حكم المحصر, وإن تحلل الذي ليس معذوراً لا يصح تحلله، ولا يخرج من الحج بذلك, فإن فاته الحج وهو في الحبس كان كغيره ممن فاته الحج بلا إحصار، فيلزمه قصد مكة والتحلل بأفعال عمرة.
أما المعذور فينفعه اشتراطه إذا قال: محلي حيث حبستني, كمن حبسه السلطان ظلماً، أو بدين لا يمكنه أداؤه فيجوز له أن يتحلل؛ لأنه معذور.
والحصر العام كما قلنا يكون بعدو يمنع المحرمين، فإذا قدروا على إزالة هذا العدو مضوا في حجهم، وإن لم يقدروا فليتحللوا إذا كان الوقت ضيقاً, وإذا منعت السيارة بأكملها، وكانوا قد اشترطوا فلهم أن يتحللوا ولا شيء عليهم ضاق الوقت أو يلم يضق، وإذا لم يشترطوا وتعذر عليهم الأمر فلهم أن يتحللوا وعليهم الهدي الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة:١٩٦].
ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل أيضاً عند الإحصار, ودليل التحلل نص القرآن، والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.